605

রাফে নিকাব

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

সম্পাদক

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওয়াতাসিদ রাজবংশ
السلام (١) منكرًا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه.
ومثال التخصيص بالإقرار أيضًا: كونه ﵇ أقر أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة (٢)، وذلك تخصيص لقوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو بدالية (٣) نصف العشر".
واعترض (٤) قوله أيضًا: (أو بالجنس (٥) إِن كان عقليًا)؛ فإنه (٦) يقتضي

= سجدتين" رقم الحديث ١٢٧٨.
وأخرجه عنه الترمذي، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد.
انظر: سنن الترمذي ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم الحديث ٤١٩.
وأخرجه عنه: البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥.
وأخرجه عنه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٠٤.
وأخرجه عنه الدارقطني في سننه ٢/ ٤١٩.
(١) في ز: "إذ لا يجوز له ﵇ أن يرى منكرًا"، وفي ط: "إذ لا يجوز للنبي ﵇ أن يرى منكرًا".
(٢) أخرج الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: "ليس فيها شيء"، وهذا الحديث مما انفرد به الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وقال عنه: إنه ليس بصحيح، وذكر أن في سنده الحسن وهو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.
وقال: ليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا.
انظر: سنن الترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات (٢/ ٤٠١).
(٣) في ط وز: "أو دالية".
(٤) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص ١٧.
(٥) في ط: "وبالجنس".
(٦) في ط وز: "بأنه".

1 / 483