523

রাফে নিকাব

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

সম্পাদক

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওয়াতাসিদ রাজবংশ
أحدهما: أن الجواز إنما يستعمل حقيقة في الأجسام واستعماله في الألفاظ مجاز.
الوجه الثاني: أن المجاز حقيقة في زمان العبور أو مكانه أو مصدره] (١) واستعماله في غير هذه الثلاثة مجاز لغوي، فتبين بما ذكرنا أن المجاز حقيقة عرفية مجاز لغوي.
قوله: (والمجاز استعمال اللفظ) صوابه: اللفظ المستعمل؛ لأن المحكوم عليه بأنه مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال لا نفس الاستعمال (٢) كما قلناه في الحقيقة (٣).
قوله: (في غير مما وضع له) احترازًا من الحقيقة.
وقوله: (في العرف الذي وقع به التخاطب) أي: في الاصطلاح الذي يحصل به التخاطب بين أهله.
وهذا العرف المذكور ها هنا يندرج فيه المجازات الأربعة، وهي: المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز العرفي العام، والمجاز العرفي الخاص، فلو سكت (٤) المؤلف عن قوله في العرف الذي وقع به التخاطب، [لما اندرج في حده، إلا المجاز اللغوي خاصة؛ ولأجل هذا زاد عليه في العرف الذي

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "الاستعمال" ساقط من ط.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٥.
(٤) تعليق في هامش ز: "أقول: ليس الأمر هنا كذلك، إذ قوله هنا: استعمال اللفظ في غير ما وضع لعلاقة بينهما، يندرج فيه المجازات الأربعة مما لا يخفى".

1 / 400