476

রাফে নিকাব

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

সম্পাদক

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওয়াতাসিদ রাজবংশ
فتلخص مما ذكرنا: أن العام مدلوله الكلية (١)، لا كل، ولا كلي؛ لأن الكلية تدل على جميع الأفراد نفيًا وإثباتًا.
قوله: (العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله).
ش: هذا الحد أحسن منه ما قاله في باب العموم في قوله في (٢) الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو (٣) كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. انتهى نصه (٤).
فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، وبالله التوفيق (٥).
قوله: (والمطلق هو اللفظ (٦) الموضوع لمعنى كلي نحو: رجل (٧».
ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (٨).
قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به

(١) في ز: "كلية".
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) "هو" ساقطة من ط.
(٤) شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٥.
(٥) في ز وط: "وبالله التوفيق بمنه".
(٦) "اللفظ" ساقطة من أ.
(٧) في ز: "كرجل".
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٢٨٨، اللمع مع تخريجه ص ٣٢، الإحكام للآمدي ٣/ ٣، شرح التنقيح ص ٣٩، ٤٠، الوجيز للكرماستي ص ٣٤.

1 / 353

রাফে নিকাব | Usul