67কাউয়াল জাযিমالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিভারত•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.পৃষ্ঠা ৭৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন