161কাওয়ানিন উসুলالقوانين المحكمة في الاصول المتقنةমির্জা আবু কাসিম কুম্মি - ১২৩১ AHالميرزا القمي - ১২৩১ AHপ্রকাশকدار المحجة البيضاء، 2010জনগুলিPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরানইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাকাজার (পার্সিয়া), ১১৯৩-১৩৪৪ / ১৭৭৯-১৯২৫الباب الأولفي الأوامر والنواهيالأول :في الأوامرقانونالأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.وقيل : هو الطلب من العالي.وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه__________________(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).অজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন