108قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهيةقواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية أحمد بن محمد السراح জনগুলিLegal Maxims•অঞ্চলগুলিইরাকصام المكفر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو: لم يجزه الصوم، وعليه الكفارة بالإطعام أو الكسوة؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فيسقط به حكم البدل، كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت، والمتيمم إذا أبصر الماء قبل أداء الصلاة(١).(١) انظر: المبسوط (١٤٤/٨-١٤٥).306কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন