65

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

- كالأشنان (1) والدقيق -، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع (2) منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.

ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والشوي، والآجر، والحجر.

ويكره السبخ، والرمل.

ويستحب من العوالي.

ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقدا لتراب.

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.

الفصل الثالث: في كيفيته

ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه -، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح (3) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف

পৃষ্ঠা ২৩৮