Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1413 - 1419
প্রকাশনার স্থান
قم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
আললামাত আল-হিল্লি (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1413 - 1419
প্রকাশনার স্থান
قم
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذرا لمعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسدا لصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده (1) وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.
فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع (2) مقدار فعله والغسل، فإن علمالتض يق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ، وإلا فالقضاء خاصة.
পৃষ্ঠা ৩৭৬