183

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.

ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبةأحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهونوالمغص وب والضال (2) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).

المطلب الثاني: في وقتها

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمهاعل ى الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.

ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمانوالتحريم.

والحمل كالتأخير.

ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.

ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.

পৃষ্ঠা ৩৫৯