Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1413 - 1419
প্রকাশনার স্থান
قم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
আললামাত আল-হিল্লি (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1413 - 1419
প্রকাশনার স্থান
قم
- وإن (1) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة، وبعده تجب.
فروع أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهماولم يمكن التميز (2) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين (3)، فلو كان قدر أحدال نقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيطوأ جزأ التخيير.
ولها نصاب واحد وهو (4) بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصفب المدني.
পৃষ্ঠা ৩৪০