101

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

والطمأنينة فيه.

وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت (1) صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.

ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة (2)، و " سمع الله لمن حمده " (3) ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: "س بحان ربي العظيم وبحمده " والدعاء المنقول (4) قبل التسبيح، ورد ركبتيهإ لى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره، ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.

الفصل السادس: السجود (5)

وهو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن (6) لو أخل بهما (7) عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.

পৃষ্ঠা ২৭৬