225

কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

প্রকাশক

مكتبة الرشد, 1998

জনগুলি
Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সৌদি আরব

ووجه رد سعيه عليه أنه في سعيه هذا يكون متناقضا مع ما كان أتمه وأبرمه(1) . والدعوى المتناقصة لا تسمع(1) .

3 - كل ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه(2) .

كالحدث والفطر عند مالك والنعمان ، بخلاف محظوره كالكلام عند مالك ومحمد(1) .

والمقصود من ذلك أن الحدث ضد الوضوء ، والفطر ضد الصيام فمن أحدث أو أفطر فقد أرتفع وضوؤه وصيامه . أما الكلام فليس ضدا للصلاة ، بل هو محظور فيها فلا يبطلها ، مع وجود العذر(2).

4 - كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى(4) وأوردها المقري

(ت758ه) بصيخة كل حكم يقتضي إثباته رفعه ورفع موجبه فهو باطل(5) متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا . وهي المسألة وذلك كما لو قال . وقد قال الشافعية لا يلزمه شيء ، وذهب المالكية إلى الملقبة بالشريحية(2) الثلاث المعلق ؛ لأن قوله " قبله " لغو ؛ لأته لووقع وقوع تمام الطلاق - المادة (100) من مجلة الأحكام العدلية ، فانظر في شرحها " درر الحكام" (88/1).

و"شرح المجلة " للأتاسي (270/1) ، و8 شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص407) .

(1) المصادر السابقة .

(2) " قواعد المقري " (573/2) ( القاعدة 352).

(3) انظر " حاشية محقق القواعد للمقري " الهامشان (2، 3 ص 573) من الجزء الثاني .

(4) " إيضاح المسالك " (405) القاعدة (118) ، و9 شرح المنهج المنتخب" للمنجور (5) " شرح المنهج المنتخب" (ص498) .

(6) المصدر السابق (ص 497) .

242

পৃষ্ঠা ২