329

কাওয়াইদ

القواعد

সম্পাদক

أحمد بن عبد الله بن حميد

প্রকাশক

جامعة أم القرى

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মারিনিদ রাজবংশ

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمعة

قاعدة : مذهب مالك آن الكفارة كذلك ، ومن ثم لم يوجبها في الغموس وقتل العمد ، خلافا للشافعي .

القاعدة الثلاثون بعد الثلاثية

قاعدة : قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة معلل بالانتهاك بالفطر التام ، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى معلل تعدى إلى ما شارك فيه ، وإن فارقه في اسمه ، كالزنا .

পৃষ্ঠা ৫৫৬