কাওয়াইদ
القواعد
সম্পাদক
أحمد بن عبد الله بن حميد
প্রকাশক
جامعة أم القرى
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
অঞ্চলগুলি
•মরক্কো
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মারিনিদ রাজবংশ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
সম্পাদক
أحمد بن عبد الله بن حميد
প্রকাশক
جامعة أم القرى
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم شرعا ، كما سيأتي .
وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .
قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في
পৃষ্ঠা ৩৮৩