330

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

প্রকাশক

دار إحياء الكتب العربية

প্রকাশনার স্থান

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

•
অঞ্চলগুলি
মিশর
القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
٩٢٦ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ) قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٣٣ سورة الأحزاب: ٧ باب قوله (ترجى من تشاء منهن)
جواز هبتها نوبتها لضرتها
٩٢٧ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤ باب كثرة النساء

2 / 106

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs | Usul