294Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিThe Correct OnesThe Traditions•অঞ্চলগুলিমিশরنحر البدن قياما مقيدة٨٣٠ - حديث ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ) أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺأخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب الحج: ١١٨ باب نحر الإبل مقيدةاستحباب بعث الهدي إِلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك٨٣١ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا؛ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُأخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب الحج: ١٠٦ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم٨٣٢ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُأخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب الحج: ١٠٩ باب من قلّد القلائد بيده2 / 68কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন