265Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিThe Correct OnesThe Traditions•অঞ্চলগুলিমিশর٧٥٦ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ⦗٣٩⦘ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ، وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّى؛ فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ، مَكَانَ عُمْرَتِي، مِنَ التَّنْعِيمِأخرجه البخاري في: ٦ كتاب الحيض: ١٨ باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة2 / 38কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন