261Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিThe Correct OnesThe Traditions•অঞ্চলগুলিমিশরما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب٧٤٧ - حديث حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب2 / 34কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন