9

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

সম্পাদক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء]
١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
٣ - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21