7

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

সম্পাদক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
٣ - ويكره الاستنجاء:
١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة]
١-[آداب دخول الخلاء]
ويدخل الخلاء:
١ - برجله اليسرى.
٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
٣ - ويجلس معتمدا على يساره.
٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة.
٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة]
ويكره تحريما:
١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

1 / 19