27

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

সম্পাদক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٤ -[متى يحل الوطء]
١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
٦ -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن.
٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف.
٧ -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف.
٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور]
١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

1 / 39