121

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

সম্পাদক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
٢ - والأكل.
٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.
٨ - وأكل الحنطة.
٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
١٠ - وابتلاع حبة حنطة.
١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133