115

নূর ইদাহ

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

সম্পাদক

محمد أنيس مهرات

প্রকাশক

المكتبة العصرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১২৪৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.
٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود ﵊ [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.
٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.
٦ - وأما المكروه فهو قسمان:
١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما.
الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.
والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.
٣ -[من الصوم المكروه]
١ - وكره:
١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت
٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.
٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.
٣ - وكره صوم الدهر.
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
١ -[مالا يشترط فيه تعيين النية]
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:
١ - أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.

1 / 127