311নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদالزَّوْجَيْنِ بالمحبة والألفة ولتكون الْمَرْأَة غَالِيَة على الزَّوْج وَالسحر بِجَمِيعِ أَنْوَاعه حرَام وَكفر عِنْد بعض الْعلمَاءالْخَامِس عشر الشّرْب فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي مجْلِس أنكحة الْمُلُوك وَلَا شكّ فِي حرمتهالسَّادِس عشر أفراط الْعَاقِد فِي مدح أَوْلِيَاء الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِلَى مَا هُوَ كذب صَرِيح وَهُوَ حرَام قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَيُحِبُّونَ أَن يحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا﴾السَّابِع عشر لبس الزَّوْج الْحَرِير عِنْد عقده فَإِن قيل الدُّف فِي النِّكَاح جَائِز بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوف فَنَقُول ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي فِي بستانه هِيَ كِنَايَة عَن إعلان النِّكَاح وَلم يرو ضرب الدُّف نَفسهَا وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ1 / 389কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন