297নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদالْبَاب الثَّامِن وَالْخَمْسُونَفِي الاحتساب على الطباخوَأَنه أَنْوَاعأَحدهَا يمْنَع عَن طبخ مَا يكره أكله من أَجزَاء مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا يحرم فَأَما مَا يحرم فَهُوَ الدَّم والجنين إِذا لم يتم خلقه وَإِذا تمّ خلقه فَفِيهِ الْخلاف الْمَعْرُوف فِي الْمَنْظُومَة وَأما مَا يكره فَهُوَ عشرَة الغدة والقبل والدبر وَالذكر والخصيان والمرارة والمثانة ونخاع الصلب أما الدَّم فَلقَوْله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم﴾ وَأما مَا سواهُ فَلِأَنَّهَا من الْخَبَائِثوَالثَّانِي يمْنَع من بيع الطَّعَام المنتن لِأَنَّهُ خَبِيث وَلِهَذَا يمْنَع من أكل لُحُوم الْجَلالَة لِأَنَّهُ يُوجد مِنْهَا ريح مُنْتِنَة1 / 375কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন