269নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদرجل رفع طينا أَو تُرَابا من طَرِيق الْمُسلمين فَهُوَ على وَجْهَيْن إِمَّا أَن كَانَ فِي أَيَّام الردغ والأوحال أَو لم يكنفَفِي الأول جَازَ لِأَنَّهُ تنقية الطَّرِيقوَفِي الثَّانِي أَن كَانَ يضر بالعامة لَا يجوز لِأَن النَّفْع الْخَاص لَا يتَحَمَّل مَعَ الضَّرَر الْعَام وَمِمَّا يمْنَع مِنْهُ إيقاف الدَّابَّة فِي الطَّرِيق ورش المَاء فِيهِمَسْأَلَةقصار أوقف حمارة فِي الطَّرِيق فعطف بِهِ إِنْسَان وَهُوَ لَا يعلم بِهِ يضمن الْقصار لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَإِن تعمد الْمُرُور عَلَيْهِ وَقد أبصره لَا يضمن لِأَنَّهُ مُخْتَار فِيهِرجل رش المَاء فِي الطَّرِيق فَمر الْحمال بِهِ فزلق ضمن الراش لِأَنَّهُ مُعْتَد وَإِن عطب إِنْسَان إِن كَانَ لم يجد طَرِيقا آخر ضمن أَيْضا لِأَنَّهُ مُضْطَر فِي الْمُرُور وَالْمُخْتَار أَن الرش إِن كَانَ لتسكين الْغُبَار لَا بَأْس أما الزِّيَادَة عَلَيْهِ لَا تحلزقاق فِيهِ دور فَغطّى أحد أربابه بعضه وَنصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وَبنى فَوْقه غرفَة فَاشْترى رجل دَارا فِي ذَلِك الزقاق وَلم تكن لَهُ وَقت1 / 347কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন