211নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদالْبَاب الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَفِي الاحتساب على المماليكوَيكرهُ للرجل أَن يَجْعَل الرَّايَة فِي عنق عَبده وَلَا يكره لَهُ تَقْيِيده لِأَن الرَّايَة مثله وإشهاروالقيد عُقُوبَة والمثلة منهى مِنْهَا والعقوبة مُسْتَحقَّة على أَهلهَا كالضرب للتأديبوَذكر فِي شرح الْكَرْخِي أَن الصَّحَابَة ﵃ كَانَ لَهُم خدم من العلوج وَكَانُوا يرجعُونَ إِلَى قَوْلهم فِي المأكل قَالَ العَبْد وَهَذَا يدل على أَن اسْتِخْدَام الْكَافِر لَا يكره سَوَاء كَانَ عبدا أَو جيرا وَفِي الشَّهَادَات لَو شتم أَهله ومماليكه فاعتاد ذَلِك كل سَاعَة وَيَوْم لَا تقبل شَهَادَته وَإِن كَانَ أَحْيَانًا تقبل يَعْنِي مَا دون الْقَذْف فَأَما الْقَذْف فَيسْقط الْعَدَالَةوَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي التنبه عَن عَامر الشّعبِيّ أَنه قَالَ استسقى رجل1 / 289কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন