202নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদيَوْم بِخَمْسَة دَرَاهِم وَفِي عمل آخر وَيُعْطى لَهُ كل يَوْم دِرْهَم قَالُوا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُؤَاجر نَفسه مِنْهُم وَيطْلب الرزق فِي عمل آخر وَيَأْمُر الْمُحْتَسب الْحداد أَن يتَّخذ بَين الطَّرِيق وَبَين دكانه حِجَابا لِئَلَّا يتطاير الشرر إِلَى الطَّرِيق وَذكر الْفَتَاوَى الْخَانِية حداد جلس فِي دكانه إِلَى جَانب طَرِيق الْعَامَّة فَأوقد نَارا على حَدِيدَة لَهُ فَاخْرُج الْحَدِيد فَضَربهُ بِمِطْرَقَةٍ فتطاير مَا يتطاير من الْحَدِيد المحمى وَخرج ذَلِك من حانوته وَقتل رجلا أَو فَقَأَ عينه أَو أحرق ثَوْبه أَو قتل دَابَّته كَانَ ضَمَان مَا تلف بذلك من المَال وَالدَّابَّة فِي مَال الْحداد ودية الْقَتْل وَالْعين يكون على عَاقِلَته لِأَن مَا طَار من دق الْحداد وضربه كجناية بِيَدِهِ لَا عَن قصدويحتسب على بَائِع اللَّبن إِذا خلط المَاء بلينه لِأَنَّهُ غش وخيانه وَفِي الحَدِيث من غَشنَا فَلَيْسَ منا وَفِي سير الأتقياء بِالْفَارِسِيَّةِ زني بوداندر1 / 280কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন