192নিসাব ইহতিসাবنصاب الاحتسابআল সানামী - ৬৯৬ AHالسنامي - ৬৯৬ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদالْبَاب الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَفِي الاحتساب فِي الثِّيَابيمْنَع من الْحَرِير والديباج وكل ثوب لَهُ أبريسيم وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ سداه غير أبريسم وَلحمَته أبريسم يمْنَع مِنْهُ أَيْضا وَكَذَا يمْنَع من لِبَاس الْحمرَة وَأَن قَطعنَا لقَوْله ﵇ إيَّاكُمْ والحمرة فَإِنَّهَا زِيّ الشَّيْطَان والبطانة والظهارة فِي الْحُرْمَة سَوَاء والحشو يجوز من أبريسمالثَّوْب إِذا تنجس يمْنَع جَوَاز الصَّلَاة لَا يجوز لبسه فِي غير الصَّلَاة إِلَّا إِذا لم يجد غَيره وَيكرهُ لبس الثَّوْب المعصفر والمزعفر للرِّجَال إِلَّا أَن يكون ثوبا من الْقطن لَونه أَحْمَر خلقه لما رُوِيَ عَن أبن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه قَالَ تهاني رَسُول الله عَن لبس الْأَحْمَر فَهُوَ مَنْسُوخ بِهِ وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ مَحْمُول1 / 270কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন