639নিহায়াত উসূলنهاية الوصول في دراية الأصولসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضপ্রকাশকالمكتبة التجارية بمكة المكرمةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.وكذلك ما شرع في البدل عند فقد الأصل تيسيرا للمكلف، كالتيمم عند فقد الماء- لا كالتيمم للجراحة أو لبعد الماء أو لشرائه بأكثر من [ثمن] المثل، فإن كل ذلك رخصة وأمثالها- والإطعام عند فقد الرقبة في الكفارة المرتبة لا تسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.2 / 695কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন