185

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فصل فيما يجب للمعتدَّة وما يجب عليها
٨٧٨ - عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ (^١) الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
٨٧٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
٨٨٠ - وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ (^٢) بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ (^٣)
٨٨١ - وَلَمْ يَجُزْ (^٤) فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبًَا أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ
باب الرَّضاع
٨٨٢ - مَنْ سِنُّهَا تِسْعٌ (^٥) وَأَرْضَعَتْ وَلَدْ … صَارَ ابْنَهَا إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسًَا تُعَدْ
٨٨٣ - مُفَرَّقَاتٍ نَالَ مِنْ كُلٍّ شِبَعْ … وَقَبْلَ (^٦) حَولَينِ (^٧) الرَّضَاعُ قَدْ وَقَعْ
٨٨٤ - وَصَارَ زَوجُ مَنْ سَقَتْ أَبَاهُ … وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخَاهُ
٨٨٥ - وَأُخْتُهَا مِنَ الجِهَاتِ خَالَتَهْ … وَأُخْتُ هَذَا الزَّوجِ أَيضًَا عَمَّتَهْ

(^١) (ق): (للرجيعة).
(^٢) (ز): (عن).
(^٣) (ظ): (محوج).
(^٤) (ظ): (تجر).
(^٥) ذكر التسع سنوات كسن أقل للمرضعة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٦) (ق): (وبعد).
(^٧) (ظ): (حولان).

1 / 189