116

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٣٩١ - وَالخُلْفُ فِي رِطْلِ العِرَاقِ (^١) قَدْ سَمَا … فِي وَزْنِهِ أَي كَمْ يَكُونُ دِرْهَمَا
٣٩٢ - قَالَ النَّوَاوِي مِئَةٌ وَرُبْعُهَا … وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةٌ تَتْبَعُهَا
٣٩٣ - وَاجْمَعْ لَهَا أَرْبَعَةَ الأَسْبَاعِ (^٢) … مِنْ دِرْهَمٍ أَيضًَا بِلَا نِزَاعِ (^٣)
زكاة النقدين
٣٩٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي النَّقْدَينِ … وَإِنْ يَكُونَا غَيرَ مَضْرُوبَين
٣٩٥ - سِوَى حُلِيِّ المَرْأَةِ المُبَاحِ … وَلَو كَسِيرًَا (^٤) قَابِلَ الإِصْلَاحِ (^٥)
٣٩٦ - فَمَنْ حَوَى عِشْرِينَ مِثْقَالًَا ذَهَبْ … حَولًَا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَجَبْ
٣٩٧ - أَو مِئَتَينِ (^٦) مِنْ دَرَاهِمِ (^٧) الوَرِقْ … فَخَمْسَةُ دَرَاهِمٍ لِلْمُسْتَحِقْ

(^١) (ظ): (العراقي).
(^٢) (ز): (الأساع).
(^٣) بين الأصل مقدار الوسق بالرطل فقط. وما تضمنته الأبيات من بيان مقدار الوسق بالصاع والأمداد، والخلاف على مقدار الرطل العراقي من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٤) (ق): (اكسيرا).
(^٥) تفريع الحلي المنكسر على الصحيح من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق) (ظ): (مايتان). (ز): (ماتين). (ج): (مائين).
(^٧) (ق): (درهم).

1 / 120