25Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usulنهاية الوصول إلى علم الأصولআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHابن مطهر الحلي - ৭২৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদوإن كان موضوعا في الصغرى، محمولا في الكبرى، فهو الرابع، وشرطه اتفاق مقدمتيه في الإيجاب مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما.فهذه طرق اكتساب التصديقات.وأما اكتساب التصورات فإنما يكون بالحد والرسم.والحد منه تام يشتمل على مجموع المقدمات من الأجناس والفصول، ومنه ناقص يشتمل على بعضها.والرسم منه تام يفيد الامتياز عن كل شيء، ومنه ناقص يفيد الامتياز عن البعض وشرطه الثلاثة الأول الاطراد والانعكاس.وبيان هذه المناهج ذكرناها في كتبنا المنطقية.المبحث السادس: في الحكماختلف الناس هنا، فالمعتزلة القائلون بحسن الأشياء وقبحها عقلا ذهبوا إلى أن الحكم صفة للفعل في نفسه.والأشاعرة منعوا من ذلك، وجعلوه أمرا شرعيا لا صفة حقيقية للفعل.واختلفوا في تعريفه، فقال الغزالي: إنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. (1)পৃষ্ঠা ৮৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন