159Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usulنهاية الوصول إلى علم الأصولআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHابن مطهر الحلي - ৭২৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদالجمع، وإن لم يمكن كاستعمال صيغة افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه، لم يجز.ثم قال الشافعي والمرتضى وعبد الجبار: مهما تجرد اللفظ عن القرينة الصارفة إلى أحد معنييه، وجب حمله عليهما معا.ومنع منه أبو هاشم وأبو عبد الله وأبو الحسين البصري والكرخي (1) وفخر الدين الرازي (2).ثم قال أبو عبد الله البصري (3): يجب أن يعتبر فيه أربع شرائط: كون الكلام واحدا، والمعبر واحدا، والوقت واحدا، والمعنيين مختلفين. (4)ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد، ومنهم من منع لأمر يرجع إلى الوضع، وهو اختيار أبو الحسين البصري (5)، والغزالي (6)، وفخر الدين الرازي.وهو الأقرب، لنا:পৃষ্ঠা ২১৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন