নিহায়াত মারাম
نهاية المرام
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
رجب المرجب 1413
প্রকাশনার স্থান
قم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নিহায়াত মারাম
Muhammad Sahb al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
رجب المرجب 1413
প্রকাশনার স্থান
قم
ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها، الأقرب فالأقرب.
ولا (1) تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
<div>____________________
<div class="explanation"> للأب، لا تقديم الأب عليه.
لكن ظاهر الأصحاب، الاتفاق على هذا الحكم، ولعله الحجة.
ومع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الأم، ومع عدمها أو فقرها، فعلى آباء الأم وأمهاتها وإن علوا مقدما في الوجوب، الأقرب فالأقرب.
ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن علا.
وقد نص الشيخ رحمة الله عليه إن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين يشاركونهم مع التساوي في الدرجة ويختص الأقرب إلى المحتاج من الجانبين بوجود الإنفاق، فلو كان له أب أم، وأم أب وجب عليهما على السوية وكذا أم الأم وأم الأب.
وكذا لو اجتمع أب أم أب، وأم أب أم أو أب أب أم، وأم أم أب.
(وينبغي التنبيه على أمور) (الأول) لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما، كانا فيه سواء، لعدم الترجيح، وكذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى.
أما لو كان له أب وجد معسران وعجز عن نفقتهما قدم الأقرب، وكذا الجد وجد الأب، والابن وابن الابن.
(الثاني) لو كان للمحتاج، أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة.</div>
পৃষ্ঠা ৪৮৮
১ - ৮৪১ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন