নিহায়াত মারাম
نهاية المرام
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
رجب المرجب 1413
প্রকাশনার স্থান
قم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নিহায়াত মারাম
Muhammad Sahb al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
رجب المرجب 1413
প্রকাশনার স্থান
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ويدل عليه أيضا إن النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه وكان أبوه قاتلا لا يرث ولا وارث له غير الحمل، ولوجبت على الجد مع فقر الأب والتالي فيهما باطل بالإجماع.
وبأن سقوط النفقة عن المطلق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية، وإيجابها على الجد مع فقر الأب لا دليل عليه، فيكون المقدم كذلك.
وتظهر فائدة القولين في مواضع: (منها) إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه.
وفي العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج.
أما في الأول (1) فلأنه ملك لغيره وأما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه.
وإن جعلناها للحامل وجبت ويكون في الثاني في ذمة مولاه أو في كسب العبد.
(ومنها) لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب على قوله القضاء لأن نفقة الأقارب لا تقضى ومن قال إنها للحامل أوجب لها القضاء لما سيجئ من وجوب قضاء نفقة الزوجة.
(ومنها) لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول.
(ومنها) لو أتلفها متلف بعد أن قبضتها الزوجة ولم تفرط، فإن قلنا: إنها للحمل وجب بدلها، وإن قلنا إنها للحامل لم يجب، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.</div>
পৃষ্ঠা ৪৮০
১ - ৮৪১ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন