455

নিহায়াত মারাম

نهاية المرام

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

رجب المرجب 1413

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.

والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها.

ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي (1) أيضا، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فإن الأمر بإرضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد.

قوله: (ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين) (2).

ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه، فالأقرب وجوب أجرتها على الأب، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية.

قوله: (والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) الخ) أما إن الأم أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها، فيدل عليه قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (3) وهو شامل لها تين الصورتين ، إذ الأمر للوجوب.

وأما إن للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من إرضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها، فيدل عليه قوله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له</div>

পৃষ্ঠা ৪৬৪