100

Nihayat al-Ahkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

সম্পাদক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مؤسسة اسماعيليان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

الرجل وهو جنب (1). والمراد الكراهة، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يختضب (2).

وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.

وكذا يكره الادهان، لقول الصادق (عليه السلام): سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا (3). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.

وكره الصادق (عليه السلام) الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.

المطلب الثالث (في كيفية الغسل) وفيه بحثان:

البحث الأول (في واجباته) وهي خمسة:

الأول: النية، للآية (4)، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.

وكيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه، لقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان (5). ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.

পৃষ্ঠা ১০৫