(٢) ديوانه ٥٩٠ وبشتق فى معنى يشُق، أى: يصلى نصف صلاة الحاضر.
(٣) فى المهذب ١/ ٤٤٩: من ثبتت له الخلافة على الأمة جاز له أن يوصى بها إلى من يصلح لها؛ لأن أبا بكر ﵁ وصى الى عمر، ووصى عمر ﵁ إلى أهل الشورى.
(٤) من ع، وعبارة المهذب ١/ ٤٤٩: وإن كان ورثته فقراء فالمستحب أن لا يستوفى الثلث؛ لقوله ﷺ: "الثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" الحديث فى المسند ٣/ ٤٦، وصحيح الترمذى ٨/ ٢٦٨، وسنن ابن ماجة ٢/ ٩٠٤.