382নাজম মুস্তাজাবالنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبবাত্তাল রুকাবি - ৬৩৩ AHبطال الركبي - ৬৩৩ AHসম্পাদকد. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمপ্রকাশকالمكتبة التجاريةপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিShafi'i jurisprudenceLinguistics•অঞ্চলগুলিইয়েমেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদقَوْلُهُ: "بِثَمَنٍ مُسْتَحَقٍّ" (٢٨) أَىْ: أَخَذَة مَنْ يَدَّعيهِ بِحَقّ من بَيَّنةٍ أَوْ إِقْرارٍ (٢٩).قَوْلُهُ: "الْتِزَامِ مِنَّةٍ" (٣٠) أَىْ: صَنيعَةٍ يَتَحَمَّلُها لَهُ فَيَمُنُّ بِها عَلَيْهِ، وَالْمَنُّ: تَعْدادُ المُعْطِى عَلَى الْمُعْطَى عَطاءَهُ.قَوْلُهُ: "لِلزُّهْدِ" (٣١) الزُّهْدُ: خِلافُ الرَّغبَةِ، يُقالُ: زَهِدَ فِيهِ -بالْكَسْرِ- يَزْهَدُ زَهَدًا وَزَهادَةً: إِذا لَمْ يَرْغَبْ فيهِ (٣٢)، وَمِنْهُ سُمِّىَ الزّاهِدُ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ إلَى الدُّنْيا.قَؤلُهُ: "بِخَبِر الْواحِدِ" (٣٣) هُوَ الَّذى يَرْويهِ واحِدٌ (٣٤) لا يُتابَعُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْأُصولِ: هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِهِ، وَإنْ رَواهُ الْعَدَدُ الْكَثيرُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ (*).قَوْلُهُ: "كَالْفَسيلِ إِذَا طالَ وَامْتَلَأ" (٣٥) الْفَسيلُ: صِغارُ النَّخْلِ. وَ"امْتَلَأ" مَعْناهُ: غَلُظَ وَجَلَّ.وَ"الثَّمَرَةُ الظّاهِرَةُ" (٣٦) كَالطَّلْعِ المُؤبَّرِ، وَما شاكَلَهُ.قَوْلُهُ: "نَكَلَ عَنِ اليَمينِ" جَبُنَ وَخافَ.(٢٨) فى المهذب ١/ ٣٨٠، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان.(٢٩) ع: وإقرار تحريف.(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٨٠: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة.(٣١) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب ١/ ٣٨٠.(٣٢) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد).(٣٣) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب ١/ ٣٨٢.(٣٤) ع: أحد.(*) ع: المتواتر.(٣٥) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب ١/ ٣٨٢.(٣٦) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب ١/ ٣٨٢.2 / 30কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন