(٤٠) فإن طار فى هواء داره فرماه فأتلفه: ضمنه. المهذب ١/ ٣٧٥.
(٤١) ١/ ٢٠٠.
(٤٢) فى المهذب ١/ ٣٧٥: وإن فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه. . . فإن خرج فى الحل: ضمنه.
(٤٣) فى المهذب ١/ ٣٧٥: إذا قرب نارًا من جامد فذاب وخرج: وجب ضمانه على صاحب النار؛ لأنه باشر الإتلاف بإدناء النار.
(٤٤) لا يجب القطع إلا بهتك الحرز. المهذب ١/ ٣٧٥.
(٤٥) عن الصحاح (هتك).
(٤٦) خ: نكسه، وفى المهذب ١/ ٣٧٥: إن فتح زقا مستعلى الرأس فاندفع ما فيه فخرج، فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه. . . يشتركان فى ضمان ما خرج بعد التنكيس.
(٤٧) ع، خ: وأنكسته: تحريف، والمثبت من الصحاح (نكس) والنقل هنا عنه.