(٢) القسم الأول ١/ ٨، وانظر المغيث ٣/ ٤٤٧ والنهاية ٥/ ٢٢١.
(٣) صحيح مسلم ٥/ ٦ (إمارة) وسنن أبى داود ٣/ ١٣٠.
(٤) فى المهذب ١/ ٣٤٨: ويجوز التوكيل فى إثبات الأموال والخصومة فيها لما روى أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضى الله عنه، وقال على: "إن للخصومات قحما" قال أبو زياد الكلابى: القحم: المهلك.
(٥) نقله عن أبى عبيد فى غريب الحديث ٣/ ٤٥١ وقد عقب أبو عبيد على قول أبى زياد قائلا: لا أرى أصل هذا إلا من التقحم؛ لأنه يتقحم المهالك. وانظر الفائق ٣/ ١٦٤، وابن الجوزى ٢/ ١٢١، والنهاية ٤/ ١٨، ١٩.
(٦) الصحاح (قحم).
(٧) ع: إذا رمى، والمثبت من خ والصحاح.
(٨) إن النبى ﷺ بعث العمال لقبض الصدقات وأخذ الجزى. المهذب ١/ ٣٤٩.