المأموم ارتباط، فسرى منه البطلان إليه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه لا ارتباط بين المستعمل وغيره.
قال: (فإن جمع قلتين .. فطهور في الأصح)؛ لأن الماء النجس لو جمع حتى بلغ قلتين .. عاد طهورًا قطعًا فالمستعمل أولى.
والثاني: لا يعود طهورًا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج.
قال: (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)؛ لقول ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل الخبث)، قال الحاكم [١/ ١٣٣]: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الشافعي [١/ ٧] وأحمد [٢/ ٣٨] وأبو داوود [٦٤] وابن ماجه [٥١٧] وابن حبان [١٤٤٩].
فلو كانت النجاسة مائعة .. فقيل: يجب أن يبقى قدرها.
والأصح: أن له استعمال الجميع كما تقدم في التغير بالطاهر.
فلو كانت النجاسة عينية .. وجب التباعد عنها بمقدار قلتين على الجديد وإن كان ذلك المقدار طاهرًا على الأصح.
والقديم – وهو الذي عليه الفتوى -: لا يجب التباعد.
واحترز المصنف بـ (الماء) عن المائعات؛ فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالًا؛ لأن صونها بالتغطية ممكن معتاد، بخلاف المياه الكثيرة.
مهمة:
إذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك: هل هو قلتان أو لا؟ في زوائد (الروضة) المختار بل الصواب: الجزم بطهارته؛ لأنه الأصل وشككنا في نجاسة منجسه،