263

নজম ওয়াহাজ

النجم الوهاج في شرح المنهاج

সম্পাদক

لجنة علمية

প্রকাশক

دار المنهاج (جدة)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).
قال الخطابي: الحديث صحيح، ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد، وفي هذا التأويل نظر؛ لأن آخر الحديث يرده.
وقيل: يشترط في تطهير الأرض نضوب الماء.
وقيل: يشترط سبعة أمثال البول.
وقيل: لبول كل رجل دلو.
والوجهان منصوصان في (الأم)، فهما قولان.
وعن الشيخ أبي محمد: لا يطهر البئر إلا بالطم ثم تحفر.
وفي القديم قول: أن الأرض النجسة تطهر بزوال أثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمن.
* * *

1 / 433