255নজম ওয়াহাজالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - ৮০৮ AHكمال الدين الدميري - ৮০৮ AHসম্পাদকلجنة علميةপ্রকাশকدار المنهاج (جدة)সংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা- وَأَنَّ الْخِنْزِيرَ كَكَلْبٍ – وَلاَ يَكْفْي تُرَابٌ نَجِسٌ، وَلاَ مَمْزُوجٌ بِمَائِعٍ فِي الأَصَحِّ.ــوالثالث: يقوم مقامه عند عدم التراب للضرورة، ولا يقوم عند وجوده.وقيل: يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب، دون ما لا يفسده كالأواني.وقيل: تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب.قال: (وأن الخنزير ككلب)؛ لأنه حيوان نجس العين، بل الخنزير أولى بذلك؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب كما تقدم.والقديم – واختاره في (شرح المهذب) -: أنه يكفي غسله مرة بلا تراب كسائر النجاسات.قال: (ولا يكفي تراب نجس)، كما لا يجوز التيمم به، ولأن النجس لا يزيل نجاسة، وهو بناء على أن العلة: الجمع بين نوعي الطهارة.والثاني: يجوز كالدباغ بالشيء النجس، وبهذا قال أبو بكر الضبعي، واتفق له في ذلك مع أمته ما هو مشهور عنهما، فقال لها: أنت أفقه مني.ومقتضى العلة الأولى: منعه بالمستعمل إذا منعنا التيمم به، ويكون قد روعي في ذلك اجتماع طهورين.قال الشيخ: ولم أر من صرح به انتهى.وقد صبح به الكمال سلار شيخ المصنف في تعليقه على (التنبيه).ومقتضاه: جوازه بالرمل الذي له غبار إذا جوزنا التيمم به.قال: (ولا ممزوج بمائع في الأصح)؛ لتنصيص الحديث على أنه: يغسله سبعا، والمراد: من الماء؛ بدليل أنه: لا خلاف أنه لا يجزئ الخل في غير مرة التراب.والثاني: يكفي التراب الممزوج بالمائع؛ لأن المقصود من تلك الغسلة إنما هو التراب والاستعانة به في قلع النجاسة، فأشبه الدباغ.واقتضى إطلاق الكتاب أنه: لو غسله سبعا بالماء، ثم بتراب مزج بمائع ..1 / 425কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন