242নজম ওয়াহাজالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - ৮০৮ AHكمال الدين الدميري - ৮০৮ AHসম্পাদকلجنة علميةপ্রকাশকدار المنهاج (جدة)সংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ غَيْرَ الآدمِيِّ.ــطاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره، كاللبن.قال: (ولبن ما لا يؤكل)؛ لأنه عصارته، ولبن المأكول طاهر بالنص والإجماع. ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق.وإذا ولدت الفرس بغلا .. فلبنها طاهر حلال، قال البغوي.قال: (غير الآدمي) أي: الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس.وقيل: نجس يحل شربه للضرورة، لكن يستثنى من إطلاقه لبن الميتة فالمشهور: نجاسته.ولبن الرجل المشهور: طهارته، لكن جزم ابن الصباغ في (الشامل) في (كتاب الرضاع) بنجاسته.وقال الصيمري: طاهر لا يجوز بيعه لامتناع شربه.1 / 412কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন