232নজম ওয়াহাজالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - ৮০৮ AHكمال الدين الدميري - ৮০৮ AHসম্পাদকلجنة علميةপ্রকাশকدار المنهاج (جدة)সংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাبَابُ النَّجَاسَةِهِيَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ،ــباب النجاسةهي في اللغة: كل مستقذر، وهو ضربان:ضرب: يدرك بالبصر، وضرب بالبصيرة، وهو الذي وصف الله تعالى به المشركين في قوله: ﴿إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾.وفي الشرع: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار، مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها ببدن أو عقل.فخرج بـ (الإطلاق): ما يباح قليله كنبات هو سم.وبـ (الاختيار): الميتة ونحوها؛ فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت، حتى يجب على آكلها غسل فمه.وبـ (إمكان التناول): الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة، ولا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل.وبقوله: (لا لحرمتها) الآدمي.وبـ (لا ضرر) فيها: الحشيش المسكر، والسم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره، والتراب.وبـ (غير المستقذر): المني والمخاط.ثم ذكر المصنف غالب أنواعها:قال: (هي: كل مسكر مائع).(المسكر): المغطي للعقل، المغير للحال المعهودة في الصحو، ومنه سكر المال وسكر الشباب وسكر السلطان، ومنه قوله تعالى: ﴿لَقَالُوا إنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾.1 / 402কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন