184নজম ওয়াহাজالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - ৮০৮ AHكمال الدين الدميري - ৮০৮ AHসম্পাদকلجنة علميةপ্রকাশকدار المنهاج (جدة)সংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَتَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ.ــكالصلاة إذا طول الركن القصير.وأجاب الأصحاب بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير ولا يبطل الوضوء بالإجماع.والأصح في ضابط الكثير: أن يجف المغسول مع اعتدال الزمان ومزاج الإنسان.والقليل: دون ذلك. والمعتبر: آخر غسلة – ويقدر مسح الرأس غسلا – وقيل: يرجع فيه إلى العادة، وقيل: قدر ما يمكن فيه تمام طهارة.والأصح: أن الخلاف لا يجري إذا كان التفريق بعذر كالنسيان ونحوه.قال: (وترك الاستعانة)؛ لأنه الأكثر من فعل النبي ﷺ، ولأنه نوع تكبر وهو لا يليق بحال العبادة.وروى البزار [٢٦٠]: أن أبا بكر – وقيل: عمر – هم بصب الماء على رسول الله ﷺ فقال: (إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد)، لكنه ضعيف.ودليل جوازها ما رواه الشيخان [خ ١٨٢ – م ٢٧٤] عن المغيرة: (أنه صب على النبي ﷺ، وفيهما أسامة [خ ١٨١ – م ١٢٨٠] نحوه.وفي (ابن ماجه) [٣٩٠] عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: (أنها صبت عليه).وفيه [٣٩١]: (وصب عليه صفوان بن عسال في سفر)، فلذلك كان الأصح: أنها خلاف الأولى لا مكروهة.ومحل هذا الخلاف: إذا استعان بمن يصب عليه الماء، فإن استعان بمن يحضره له .. فلا بأس. وإن استعان بمن يغسل أعضاءه .. كره قطعا.وتعبير المصنف وغيره بالاستعانة يقتضي: اختصاص الحكم بطلب المتوضئ1 / 354কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন