161নজম ওয়াহাজالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamal al-Din al-Damiri - ৮০৮ AHكمال الدين الدميري - ৮০৮ AHসম্পাদকلجنة علميةপ্রকাশকدار المنهاج (جدة)সংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار، وهو جائز.وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين.وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة.ويرد ذلك إجماع من يعتد به، وأن النبي ﷺ رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل الأعقاب1 / 331কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন