318নাফায়িস উসুলنفائس الأصول في شرح المحصولশিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AHشهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AHসম্পাদকعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦هـ - ١٩٩٥مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالفصل التاسعفي حكم الأشياء قبل الشرعانتفاع المكلف بما ينتفع به إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاقوإما أن لا يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغيرهافعند المعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية أنها على الإباحةوعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية أنها على الحظروعند أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء أنها على الوقفوهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكموتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظرلناأن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن لا يثبت شيء من الأحكام لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرعأما القائلون بالاباحة فقد تمسكوا بأمور ثلاثةالأول ما اعتمد عليه أبو الحسين البصري وهو أن تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن أمارات المفسدة ولا مضرة فيه على المالك فوجب القطع1 / 403কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন